مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
475
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي
إليه ليفسخ هو ، ولا يجوز أن يفسخ بغير حاكم . م 4 / 262 - 263 [ 2 ] - فسخ العنّين ليس بطلاق : فسخ العنين ليس بطلاق . وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة ومالك : هو طلاق . خ 4 / 355 وفي المبسوط ( 4 / 263 ) نحوه . [ 3 ] - إخبار الزوج بالعنن قبل العقد : إذا قال العنين لمرأة أنّه عنّين ، فتزوّجته على ذلك فكان كما قال لم يكن لها بعد ذلك خيار . وللشافعي فيه قولان ، قال في القديم : مثل ما قلناه ، وقال في الجديد : لها الخيار . خ 4 / 355 - 356 ونحوه في المبسوط ، وأضاف : وهكذا قولنا فيمن بان عنّينا فطلّقها قبل الإصابة ، ثمّ تزوّجها تزويجا مستأنفا ، فهل لها الخيار أم لا ؟ على هذين القولين : أصحّهما أنّه يسقط خيارها . م 4 / 263 [ 4 ] - عنن الزوج عن بعض نساءه : إذا كان ( لرجل ) أربع نسوة ، فعنّ عن واحدة منهنّ ولم يعنّ عن الثلاث ، لم يكن لها الخيار ، ولم يضرب لها الأجل . وقال الشافعي : لها حكم نفسها ، ويضرب لها المدّة ، ويثبت لها الخيار . خ 4 / 356 ونحوه في المبسوط ( 4 / 264 ) . [ 5 ] - العجز عن الجماع بعد الدخول : إذا تزوّج امرأة ودخل بها ، ثمّ إنّه عجز عن جماعها واعترف هو بذلك ، لم يحكم بأنّه عنّين ، ولا يضرب له المدّة بلا خلاف . م 4 / 264 [ 6 ] - الخروج من حكم العنّة : إذا ضربنا له المدّة فأصابها في المدّة أو بعد انقضاء المدّة خرج من حكم العنّة . وحدّ الإصابة : فلا يخلو أن يكون صحيح الذكر أو قد قطع بعضه ، فإن كان صحيح الذكر فالقدر الذي يخرج به من حكم العنّة أن يغيّب الحشفة في الفرج ، وهو أن يلتقي ختاناهما . وإن كان قد قطع بعض ذكره وبقي ما يولج به فوطئها به فهل يخرج به من العنّة بأن يغيب منه قدر الحشفة أم لا ؟ قيل : فيه قولان ، أقواهما أنّه يخرج به ، وقال قوم : لا يخرج . فإن وطئها في الموضع المكروه قال قوم : لم يخرج به عن حكم العنّة . ويقوى في نفسي أنّه يخرج به ، وإن أصابها في القبل وهي حائض أو نفساء ، خرج من حكم العنّة بلا خلاف . م 4 / 264 [ 7 ] - سقوط خيار الفسخ برضا الزوجة بعيب العنن : إذا اختارت المقام معه ورضيت به مع ثبوت عننه سقط خيارها بلا خلاف . هذا إذا رضيت بعد انقضاء المدّة . فأمّا إذا رضيت في أثناء المدّة ، قال قوم : لا يسقط خيارها ، وكذلك قبل المدّة . ومنهم من قال : يسقط خيارها ، وهو الأقوى عندي . م 4 / 264 - 265 وفي الخلاف : إذا رضيت به بعد انقضاء المدّة ، أو في خلال المدّة ، لم يكن لها بعد ذلك خيار .